السيد علي الطباطبائي

431

رياض المسائل

مطلقا . قيل ( 1 ) : لعموم الآية بوجوب القضاء على المرضى ، وخصوص ما مر في الصلاة من النصوص ( 2 ) الآمرة بقضائها ، بناء على ما مضى من عدم القائل بالفرق بينهما . ويضعف الأول بمنع الصغرى ، ولئن سلمت فالكبرى ، وسند المنع فيها ما تلوناه . والثاني بالمعارضة بالمثل ، بل الأولى لوجوه شتى ، ولذا حملت على الاستحباب ، كما ثمة قد مضى . وللمحكي في المختلف ( 3 ) عن الإسكافي ، فخص نفي القضاء بما إذا لم يكن أدخل على نفسه سبب الاغماء وكان لجميع النهار مستغرقا ، وإلا فالقضاء . ولم أعرف له على التفصيل مستندا ، إلا على وجوب القضاء فيها لو أدخل على نفسه السبب ، فيمكن توجيهه بما مر في الصلاة ، مع الجواب عنه . ( والمرتد ) عن ملة أو فطرة ( يقضي ما فاته ) بلا خلاف فيه بين الأصحاب أجده ، وبه صرح أيضا في الذخيرة ( 4 ) ، للعمومات أو الاطلاقات السليمة عما يصلح للمعارضة ، عدا إطلاق ما مر من أن الاسلام يجب ما قبله ( 5 ) والكافر إذا أسلم لا يقضي ما فاته ( 6 ) وهو بحكم التبادر مختص بالكافر الأصلي دون مفروض المسألة . ( وكذا كل تارك ) للصوم يجب عليه قضاؤه ( عدا الأربعة ) يعني

--> ( 1 ) قائله العلامة في المختلف : كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 1 ص 228 س 15 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب قضاء الصلوات انظر أحاديث الباب ج 5 ص 356 - 357 . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 1 ص 228 س 10 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصوم ص 526 س 27 . ( 5 ) عوالي اللآلي : ح 38 ج 2 ص 224 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان انظر أحاديث الباب ج 7 ص 238 - 339 .